إن اتفاق الادارة والمتعهد في العقد المبرم بينهما على عصمة حكم لجنة التحكيم المختصة بحل نزاعاتهما من طرق المرجعة القضائية أمر جائز قانونا وهو يلزمهما كما يلزم القضاء فلا يسوغ البحث في الحكم المذكور ولا ينتقص من ذلك وجود علاقة للخبير المسمى من قبل لجنة التحكيم بعقد أخر مماثل ومبرم مع الادارة ذاتها لان...
إن اتفاق الادارة والمتعهد في العقد المبرم بينهما على عصمة حكم لجنة التحكيم المختصة بحل نزاعاتهما من طرق المرجعة القضائية أمر جائز قانونا وهو يلزمهما كما يلزم القضاء فلا يسوغ البحث في الحكم المذكور ولا ينتقص من ذلك وجود علاقة للخبير المسمى من قبل لجنة التحكيم بعقد أخر مماثل ومبرم مع الادارة ذاتها لانعدام العلاقة بين الخبير وبين القضية التي ادلى بخبرته فيها