إن قانون الموظفين حصر الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا وليس بينها حالةالفصل بسبب تغيير الجنسية وإن الموظف المعاد إلى الوظيفة بالراتب ذاته الذي كان عليه قبل انفصاله عنها أول مرة يستحق تقاضي معاش تقاعدي محسوب على أساس كون فترتي خدمته متصلين
إن قانون الموظفين حصر الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا وليس بينها حالةالفصل بسبب تغيير الجنسية وإن الموظف المعاد إلى الوظيفة بالراتب ذاته الذي كان عليه قبل انفصاله عنها أول مرة يستحق تقاضي معاش تقاعدي محسوب على أساس كون فترتي خدمته متصلين