• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانون الموظفين حصر الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا وليس بينها حالةالفصل بسبب تغيير الجنسية وإن الموظف المعاد إلى الوظيفة بالراتب

إن قانون الموظفين حصر الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا وليس بينها حالةالفصل بسبب تغيير الجنسية وإن الموظف المعاد إلى الوظيفة بالراتب ذاته الذي كان عليه قبل انفصاله عنها أول مرة يستحق تقاضي معاش تقاعدي محسوب على أساس كون فترتي خدمته متصلين

نص الاجتهاد

إن قانون الموظفين حصر الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا وليس بينها حالةالفصل بسبب تغيير الجنسية وإن الموظف المعاد إلى الوظيفة بالراتب ذاته الذي كان عليه قبل انفصاله عنها أول مرة يستحق تقاضي معاش تقاعدي محسوب على أساس كون فترتي خدمته متصلين