إذا تقررت تعليمات رسمية بصرف وتحريك أموال شركة مؤممة، فإن نطاقها يشمل جميع أموال الشركة المؤممة كاملةً، ولا يقتصر أثرها على الجزء المؤمَّم فقط متى كان التأميم جزئياً.
إن التعليمات الرسمية بصرف وتحريك أموال شركة مؤممة تنصب علىكامل هذه الأموال حتى ولو كان التأميم جزئيا