• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبطل الشيك وجود توقيع إضافي صادر ممن لا يملك حق سحبه ما دام قابلاً للصرف

التوقيع الإضافي الصادر عن غير المخوّل بسحب الشيك لا يبطل الشيك ولا يفقده صلاحيته للصرف.

نص الاجتهاد

إن وجود توقيع إضافي لغير من يحق له سحب الشيك لا يعدم الشيك صلاحيته للصرف