التوقيع الإضافي الصادر عن غير المخوّل بسحب الشيك لا يبطل الشيك ولا يفقده صلاحيته للصرف.
إن وجود توقيع إضافي لغير من يحق له سحب الشيك لا يعدم الشيك صلاحيته للصرف