• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل كل إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل التي يخالف فيها القانون إذا وقع أثناء سريان عقد العمل أو خلال شهر من انتهائه

كل إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل يكون باطلاً إذا خالف أحكام قانون العمل ووقع أثناء سريان العقد أو خلال شهر من انتهائه، ولا سيما إذا تعلق بحقوق مقررة لحماية العامل في مواجهة صاحب العمل.

نص الاجتهاد

أن استحقاق العامل للسكن والطعام بثلث التكاليف في المناطق البعيدة عن العمران من الحقوق التي رتبها قانون العمل لحماية العامل وهو في مركز ضعيف في مواجهة صاحب العمل قد يتنازل أثناء سريان العقد عن بعض حقوقه. المناقشة: المناقشة: تتلخص دعوى المدعي أنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها في موقع يبعد أكثر من 15 كيلومتراً عن مركز الرقة وأنه كان يتوجب عليها تأمين السكن والطعام له بمقتضى المادة 64 من قانون العمل. لذلك فإنه يطلب إلزامها بأن تدفع له بدل السكن والطعام وأجور ساعات التنقل من الرقة إلى مواقع العمل ذهاباً وإياباً. وقضت المحكمة برد الدعوى لأن المدعي أبرأ ذمة الشركة إبراء استيفاء من كافة الحقوق المنصوص عنها في القانون.القضـاء :من حيث أن الشركة المدعى عليها لا تزال تنازع في كافة أدوار المحاكمة باستحقاق المدعي لبدل الطعام والمسكن مما يجعل الإبراء الذي جاء بلفظ العموم هو إبراء إسقاط وليس إبراء استيفاء مما يوجب البحث فيما إذا كان هذا الإبراء يقع تحت طائلة البطلان المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل. باعتبار أن استحقاق العامل للسكن والطعام بثلث التكاليف في المناطق البعيدة عن العمران من الحقوق التي رتبها قانون العمل لحماية العامل وهو في مركز ضعيف في مواجهة صاحب العمل قد يتنازل أثناء سريان العقد عن بعض حقوقه.كما أن الحاجة قد تدفعه إلى هذا التنازل عند انتهاء العقد وذلك استعجالاً لما تبقى له عند صاحب العمل ولذلك نصت الفقرة 3 من المادة 6 من قانون العمل على أن يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون مما يتعين معه قبول هذا السبب ونقض القرار المطعون فيه.