• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القانون الذي لا يعاقب الحدث على عدم تسجيله قبل مضي سنة على بلوغه سن الرشد لا يمكن أن يعاقبه على عدم حصوله على تذكرة هوية قبل تسجيله

إذا كان النصّ يؤخر مسؤولية مكتوم القيد عن عدم التقدم بطلب التسجيل إلى ما بعد مضي سنة على بلوغه سن الرشد، فلا مجال لإدانته على عدم حمل أو الحصول على تذكرة هوية قبل ثبوت تسجيله؛ لأن الفرع لا يُعاقب قبل قيام الأصل الذي يتوقف عليه.

نص الاجتهاد

إن القانون الذي لا يعاقب الحدث على عدم تسجيله قبل مضي سنة على بلوغه سن الرشد لا يمكن أن يعاقبه على عدم حصوله على تذكرة هوية قبل تسجيله المناقشة: أدانت المحكمة المطعون ضده من جرم عدم حمل هوية مع أنه ثابت أنه كان مكتوم القيد. لما كان التحقيق يشير إلى أن المطعون ضده في الثامنة عشرة من عمره وكانت المادة السابعة من المرسوم التشريعي برقم 102 تاريخ 24/5/1966 تعاقب كل شخص مكتوم القيد لم يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد وكان بديهيا أن القانون الذي لا يعاقب الحدث على عدم تسجيله قبل مضي سنة على بلوغه سن الرشد لا يمكن أن يعاقبه على عدم الحصول على تذكرة هوية قبل تسجيله مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.