إذا شغل أحد الشركاء العقارَ المشترك على نحوٍ يحول فعلياً دون انتفاع باقي الشركاء بحصصهم، التزم بأجرة حصصهم في كامل العقار، ولا يُقبل دفعه بأنه لا يستعمل إلا جزءاً صغيراً منه.
لا يجوز للشريك شاغل العقار أن يحرم باقي الشركاء اجرة حصتهم من كامل العقار بداعي انه لا يشغل جزءا صغيرا منه اذا كان وجوده في العقار مع ادعائه بانه ليس بحاجة لاستعماله كله يحرم شركاءه من الاستفادة الحقيقية