تجديد الحياة الزوجية بعقد زواج جديد لا يزيل ولا يهدم الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد الزوجي الأول.
إن عودة الحياة الزوجية بعقد جديد لا تهدم الحقوق الناتجة للزوجين عن العقد الأول