القصد الجرمي في التهديد عبر وسيط لا يتحقق إلا إذا انصرفت إرادة الفاعل إلى نقل التهديد إلى الخصم بواسطة ذلك الشخص؛ أما مجرد التسليم لغرض المشورة أو الدراسة القانونية فلا يكفي لإقامة الجرم.
إن جرم التهديد بواسطة شخص ثالث يتطلب توفر نية الفاعل ورغبته بإيصال التهديد إلى خصمه عن طريق هذا الوسيط وعلى هذا فإن تسليم شخص محاميا رسالة بقصد دراستها قانونيا دون أن يكلفه بايصال التهديد الوارد فيها إلى خصمه ينفي عنه النية الجرمية ولا يؤثر في ذلك كونها صادرة عنه أو مكتوبة بخط يده