• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي الذي حكم في الدعوى أن يمثل النيابة العامة في نفس الدعوى أمام محكمة الاستئناف

لا يوجد ما يمنع قانوناً من أن يتولى القاضي الذي فصل في الدعوى تمثيل النيابة العامة في ذات الدعوى أمام محكمة الاستئناف، ما دام النص لم يقرر مانعاً خاصاً.

نص الاجتهاد

يجوز للقاضي الذي حكم في الدعوى أن يمثل النيابة العامة في نفس الدعوى أمام محكمة الاستئناف