• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نفي واقعة التهريب من قبل قاضي التحقيق لاينفي الاشتراك في المخالفة الجمركية المبنية على أسس غير الأسس التي أسست عليه الملاحقة الجزائية

إذا اقتصر قرار قاضي التحقيق على نفي التهريب الجزائي، فإن ذلك لا يحول دون ثبوت الاشتراك في مخالفة جمركية تأسست على وقائع وأسس مختلفة، ولا يمتد أثر قرار منع المحاكمة إلى نفي المسؤولية عن المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

ان نفي واقعة التهريب من قبل قاضي التحقيق لاينفي الاشتراك في المخالفة الجمركية المبنية على أسس غير الأسس التي أسست عليه الملاحقة الجزائية . المناقشة: حيث أنه يتبين أن قاضي التحقيق لم ينف في قراره المذكور والمبرزة صورته في الدعوى عن المطعون ضده نقل الطرود البريدية من مستودعات البريد الى المدعو جورج وهو الفعل المعزو له كما تبين من الاوراق وانما اقتصر على نفي واقعة التهريب الجزائية عنه. ونفيها لا ينفي الاشتراك في المخالفة الجمركية المبنية على أسس هي غير ما أسست عليه الملاحقة الجزائية ولهذا فلم يعد لذلك القرار بمنع المحاكمة أي حجة تجاه المخالفة الجمركية. وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انبنى على دعامة غير كافية لحمله ويعيبه مما يوجب نقضه.