• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام العامل بالعمل بعلم الجهة المسؤولة يعد تكليفاً ضمنياً يقوم مقام التكليف الخطي ويستحق عنه التعويض

العلم والمعرفة الفعليان من الجهة المسؤولة بعمل العامل قد يُنشئان تكليفاً ضمنياً منتجاً لآثاره القانونية مقام التكليف الخطي، بما يجيز استحقاق التعويض عن العمل المؤدى دون تعيين رسمي.

نص الاجتهاد

لئن كان من غير الجائز اثبات التكليف ضد الدولة بالبينة الشخصية إلا أن قيام العامل بالعمل بعلم ومعرفة الجهة المسؤولة صاحبة العمل إنما يعتبر تكليفا ضمنيا يقوم مقام التكليق الخطي وينتج أثاره وعلى هذا فإن السقاة في مدارس الأرياف الذين يمارسون عمل الآذنين دون تعيين رسمي وذلك بمعرفة المدراء المتعاقبين على تلك المدرسة يستحقون التعويض المناسب لجبر ضررهم لقاء عملهم