على المحكمة عند طلب الإثبات بالشهادة أن تتحقق من إنتاج الواقعة في النزاع ومن جواز إثباتها بالبينة الشخصية، فإن كان الجواب بالإيجاب وجب تمكين الخصم من تسمية شهوده وفق الأصول.
إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا