• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع المقصف الملحق بدار السينما لحكم عقد استثمار الدار متى كان الانتفاع بها قائماً على هذا الوصف

العبرة في تكييف العقد ليست باسم الجزء المستقل وحده، بل بالغرض الحقيقي من الانتفاع؛ فإذا كان العقد استثماراً لدار السينما شمل الوصف القانوني أحد أقسامها التابعة كالمقصف.

نص الاجتهاد

إذا كان العقد الذي يهدف الانتفاع من دار السينما عقد استثمار فإنه يجب تطبيق هذا المبدأ على أحد اقسامها وهو المقصف