العبرة في تكييف العقد ليست باسم الجزء المستقل وحده، بل بالغرض الحقيقي من الانتفاع؛ فإذا كان العقد استثماراً لدار السينما شمل الوصف القانوني أحد أقسامها التابعة كالمقصف.
إذا كان العقد الذي يهدف الانتفاع من دار السينما عقد استثمار فإنه يجب تطبيق هذا المبدأ على أحد اقسامها وهو المقصف