• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقضاء المستعجل تقرير تمرير التمديدات اللازمة لانتفاع المالك بعقاره مؤقتا متى كان الامتناع عنها يسبب ضررا حالا دون مساس بأصل الحق

يجوز للقضاء المستعجل أن يقرر، بصفة وقتية، حق تمرير المداخن وقساطل التهوية وتصريف المياه عبر أجزاء من البناء العائدة للغير متى كان الطلب يرمي إلى درء ضرر حالّ ويُخشى من تفاقمه، بشرط ألا يمس ذلك أصل الحق أو وضع اليد أو الملكية، وأن يبقى لمحكمة الموضوع حق إقرار هذا التمرير أو تعديله أو إلغائه.

نص الاجتهاد

ان طلب المالك تمرير المداخن وقساطل التهوية الخاصة بداره في الطابق السفلي عبر الطوابق العليا العائدة للغير في البناء وقساطل تصريف المياه عبر الأقسام السفلى منه , إنما هو طلب يتسم بالاستعجال وصفة العجلة لأنه يرتكز على درء ضرر واقع يتجلي فر حرمانه من ممارسة حقه الطبيعي بالارتفاق وحرمانه من الانتفاع بعقاره بشكل طبيعي ووفق ما اعد له . وللقضاء المستعجل البحث في موضوع الحق لمعرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية , وله بالتالي ان يقرر حق تمرير هذه التمديدات مؤقتا وتمكين طالبها من استعمالها طالما ان هذا لا يمس بحقوق الطرفين فيما يتعلق بوضع اليد والملكية وطالما ان هذا لا يجب عن محكمة الموضوع حق أقراره او تعديله او إلغائه .