• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الدفع ببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق على الأكثر، ولا يُسمع الطعن بالغبن في البيع الذي تم بالمزاد العلني

إذا كان البيع قد تم بالمزاد العلني، فلا يُقبل الطعن فيه بالغبن، أما الاعتراض على بطلان إجراءات البيع فيلزم إبداؤه مع تحديد أوجه البطلان ضمن الميعاد المحدد وإلا رُدّ.

نص الاجتهاد

1884 – بيع – مزاد علني – بطلان: 1 – يجب بيان أوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق له على الأكثر تحت طائلة الرد. 2 – إن الطعن بالغبن في بيع تم في المزاد العلني لا يسمع (مادة 395 مدني).