إذا كان البيع قد تم بالمزاد العلني، فلا يُقبل الطعن فيه بالغبن، أما الاعتراض على بطلان إجراءات البيع فيلزم إبداؤه مع تحديد أوجه البطلان ضمن الميعاد المحدد وإلا رُدّ.
1884 – بيع – مزاد علني – بطلان: 1 – يجب بيان أوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق له على الأكثر تحت طائلة الرد. 2 – إن الطعن بالغبن في بيع تم في المزاد العلني لا يسمع (مادة 395 مدني).