إذا كان النزاع متصلاً باستثمار أرض زراعية على وجه الاشتراك بين الطرفين بموجب عقد شركة زراعية، فإن الاختصاص ينعقد للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي.
ان الاختصاص في المنازعات حول استثمار ارض زراعية على وجه الاشتراك بين الطرفين بموجب عقد شركة زراعية ينعقد الى لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي .