• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد ولاية لجنة تحديد الأجور في المنازعات الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية على وجه الاشتراك بموجب عقد شركة زراعية

إذا كان النزاع متصلاً باستثمار أرض زراعية على وجه الاشتراك بين الطرفين بموجب عقد شركة زراعية، فإن الاختصاص ينعقد للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص في المنازعات حول استثمار ارض زراعية على وجه الاشتراك بين الطرفين بموجب عقد شركة زراعية ينعقد الى لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي .