المنازعة المتعلقة بالمحاسبة عن استثمار زراعي مشترك، متى كان أحد الطرفين يتولى إدارة العمل الزراعي وتمويله وبيع الحاصلات لقاء عمولة وحصة من الإنتاج، تدخل في اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي.
اذا اتفق شخصان على ان يقدم احدهما الأرض الزراعية بينما يقدم الثاني المحركات لسقاية المزروعات ويتولى تصريف الأمور الإدارية والزراعية وتعيين الفلاحين وأجورهم وتمويل المشروع الزراعي على ان توزع الحاصلات ينسب معينة بينهما إضافة إلى عمولة يتقاضاها الثاني لقاء بيعه حصة الأول من تلك الحاصلات , فان ادعاء الأول من اجل محاسبة الثاني يدخل في اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي .