يشترط لاستفادة المستحقين عن الموظف المتوفى بسبب الوظيفة معاشهم وفق نص المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 أن تكون الوفاة نتيجة حادث وقع بسبب الوظيفة ولا يعتبر كذلك إلا إذا كانت ناشئة عن حادث وقع فجأة بفعل قوة خارجية اثناء العمل أو بسببه أحدث بجسم الموظف ضررا أدى للوفاة ودون ذلك لا تعتبر...
يشترط لاستفادة المستحقين عن الموظف المتوفى بسبب الوظيفة معاشهم وفق نص المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 أن تكون الوفاة نتيجة حادث وقع بسبب الوظيفة ولا يعتبر كذلك إلا إذا كانت ناشئة عن حادث وقع فجأة بفعل قوة خارجية اثناء العمل أو بسببه أحدث بجسم الموظف ضررا أدى للوفاة ودون ذلك لا تعتبر من الحوادث الموجبة لاستحقاق ثلاثة أرباع الراتب الأخير وعلى هذا فإن وفاة الموظف نتيجة ذبحة قلبية وليس بسبب حادث وقع فجأة وبفعل قوة خارجية لا تعطي ورثته حق المطالبة بتسوية المعاش وفق المادة 23 آنفة الذكر ولا يغير من ذلك أن يكون الارهاق الذي تحمله والجهد المضني الذي بذله أثناء تأدية عمله قد ساهم بقدر ملموس في ازدياد خطر المرض الذي ألم به