• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مسؤولية الكفيل عن المخالفة الجمركية لعدم إعادة مكفول تصدير آلية مدخلة مؤقتا لا تنتهي إذا أرشد الجمارك إلى مكان وجودها وحجزها لأن تكاليف

الكفيل في مخالفة عدم إعادة تصدير آلية أُدخلت مؤقتاً يبقى مسؤولاً ما لم تتحقق إعادة التصدير فعلاً أو تتم تسوية نظامية مع الإدارة، ولا يكفي لإبراء ذمته أن يدُلّ على مكان الآلية فتقوم الجمارك بحجزها، لأن ذلك لا يساوي تنفيذ الالتزام ولا يزيل آثار المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

إن مسؤولية الكفيل عن المخالفة الجمركية لعدم إعادة مكفول تصدير آلية مدخلة مؤقتا لا تنتهي إذا أرشد الجمارك إلى مكان وجودها وحجزها لأن تكاليف المخالفة لا تقتصر على قيمة الرسوم المتوجبة على الآلية وإنما تشتمل على مصادرة البضاعة إضافة إلى الرسوم والغرامات ولا تنتهي الكفالة إلا باعادة تصدير الآلية أو بتسوية وضعها مع الإدارة المناقشة: من حيث أن المخالفة هي أن الجرار الذي كان أدخل الى سورية بصورة مؤقتة بكفالة الطاعن لم يعاد تصديره خلال المهلة المحددة وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي ذهب الى تأييد القرار المستأنف القاضي بتصديق قرار اللجنة الجمركية قد استند فيما قرره الى أن ما ذكره الطاعن أنه سلم الجرار الى ادارة الجمارك هو كلام مجرد عن الدليل وانه ثابت أن ادارة الجمارك قد أنذرت الطاعن بوجوب تسليم الجرار عند انتهاء مدة الادخال المؤقت فلم يسلمه مما اضطرها الى ملاحقة القضية وانها قد حجزت الجرار بعد تحريها عنه وليس بناء على طلب الطاعن وبعد انتهاء مهلة الادخال المؤقت بفترة طويلة وحيث يبين من البيان الجمركي المبرزة صورته في الملف أن الطاعن قد كفل المتعهد وكان الطاعن لا يجادل في ذلك انما يعيب على الحكم أن الجرار هو قد أصيب بعطل كبير وأضرار فادحة في منطقة سرغايا لم يتمكن معها صاحبه من اعادة تصديره الى لبنان لعدم امكان نقله لوجوده في منطقة وعرة وقد قام بإبلاغ مديرية الجمارك عن مكان وجوده لحجزه و احتباسه من قبلها وانها قد قامت بحجزه وأصبح تحت يدها وأصبحت تستطيع تحصيل جميع حقوقها قيمة الجرار الذي يصبح تحت يدها والذي تساوي قيمته أضعافا مضاعفة عما يتوجب من رسوم وأصبح الطاعن غير مسؤول بعد أن أرشد عن وجود التراكتور وما دامت ادارة الجمارك تستطيع أن تحصيل جميع المبالغ التي تحقق لها من بيع التراكتور فلا يحق لها ملاحقة الكفيل قبل تجريد المدين الاصيل ومال الدين الاصيل يكفي لسداد جميع الرسوم المتوجبة وحيث أن الطاعن لم يثر أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه موضوع كسر الجرار والقوة القاهرة فيكون ليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة ولا أن يعيب على الحكم المطعون فيه عدم لهذه الناحية لعدم تعلقها بالنظام العام ولان اختصاص محكمة الاستئناف مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيها الحكم البدائي ولا يحق لها التصدي عفوا للبحث في مسألة لم تكن موضع بحث أمامها ما لم تكن متعلقه بالنظام العام وكان التشريع الجمركي والذي هو تشريع خاص قد تضمن قواعد استثنائية يحق لادارة الجمارك بمقتضاها أن تفرض الرسوم والغرامات الجمركية وأن تحصلها بالتضامن من كافة الاشخاص المذكورين في المادة ٣٣٩ جمارك ومنهم الكفلاءوكانت المادة ٧٥٩ مدني تنص على أنه ليس للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد لذلك فان ما يثيره الطاعن من عدم جواز ملاحقته قبل ملاحقة الأصيل وتجريده يغدو في غير محله القانوني كما أن ما يثيره من أن مسؤوليته قد انتهت بإرشاده الى مكان وجود الجرار وحجز الادارة له يغدو في غير محله أيضا لان تكاليف المخالفة لا تقتصر على قيمة الرسوم المتوجبة على الجرار وانما هي تشتمل على مصادرة البضاعة بالإضافة الى الرسوم والغرامات ولان الكفالة التي التزم بها الطاعن بصدد اعادة تصدير الجرار لا تنتهي بمجرد الحجز عليه من قبل ادارة الجمارك ولا تعتبر منفذة الا بإعادة تصدير الجرار أو تسوية الوضع مع ادارة الجمارك ومن البديهي أن تشتمل التسوية عند الاقتضاء قيمة الجرار عند بيعه. وحيث أنه اذا كان الأمر كذلك تكون أسباب الطعن غير واردة على الحكم ولا تنال منه مما يوجب رفضها