• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم الشرعية بنظر قضايا الولاية قائم بالنسبة إلى جميع السوريين

الأصل أن قضايا الولاية، بالنسبة إلى جميع السوريين، من اختصاص المحاكم الشرعية، ولا يغيّر من ذلك انتماء الخصوم إلى طائفةٍ دينية ما لم يرد نصّ خاص يستثني المسألة محل النزاع.

نص الاجتهاد

قضايا الولاية بالنسبة لجميع السوريين من اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: لما كانت المادة 535 أصول قد نصت على أن نظر قضايا الولاية بالنسبة لجميع السوريين من اختصاص المحاكم الشرعية التي هي المحكمة الأصلية بالنسبة للأحوال المدنية. ولما كانت المادة 308 أحوال قد حددت المسائل التي تطبق فيها بالنسبة للطوائف المسيحية واليهودية أحكامها الخاصة وكان فيها الحضانة فقط. وكانت حضانة الغلام تنتهي بإكماله السابعة من العمر ويصار بعد ذلك إلى تطبيق أحكام الولاية وكان الاجتهاد مستمراً على ذلك (انظر القرار الصادر 11/11/1954) كان حكم القاضي برد الدعوى مستحقاً للنقض.