إذا جرى تلقيح التلاميذ في المدرسة من غير إشراف طبي يسبق التلقيح لتقدير صلاحية التلميذ صحياً، فإن هذا الإجراء يعد خطأً جسيماً يوجب مسؤولية الجهة المشرفة عن التعليم عن الأضرار المترتبة عليه.
إن قيام مديرية الصحة المدرسية بتلقيح تلاميذ المدارس بمعرفة ممرضات ودون إشراف أطباء للوقوف على حاة التلاميذ الصحية ومعرفة ما إذا كانت تسمح بإجراء التلقيح أم لا يشكل خطأ جسيما وإن وزارة التربية تكون مسؤولة عما يصيب التلاميذ من إصابات وأضرار نتيجة هذا الخطأ