تعيين العقار المبيع في العقد يجعل التزام البائع بتنفيذ البيع قائماً وفقاً للعقد متى أمكن التنفيذ، ولا يجوز له التمسك بقيود السجل العقاري أو بما آل إليه من حصص مسجلة للإفلات من التزامه، ولا يُحمَّل المشتري عبء التحقق من ذلك ما دام المبيع محدداً تعييناً نافياً للجهالة.
إذا عين عقد البيع العقار المبيع فإن المشتري غير ملزم بالرجوع إلى صحيفة العقار لمعرفة ما إذا كان البائع يملك العقار مستقلا أم على وجه الشيوع إذ يبقى البائع ملتزما بتفيذ العقد إذا كان التنفيذ ممكنا وليس للبائع أن يلزم المشتري بالبيع وفق ما هو مسجل في السجل العقاري خلافا للعقد وإن استلام المشتري اسناد التمليك لا يفيد في حد ذاته أن البيع جرى وفق ما هو مسجل في هذه الأسناد من سهام باسم البائع