لا يُعتدّ بدفع البائع بأحقيته في الفسخ أو في الاحتفاظ بالعربون مقامَ الدعوى بالفسخ، ويجب عليه إذا أراد الفسخ أن يطلبه بدعوى أصلية أو فرعية. كما أن قبول البائع لطلب الفسخ على نحوٍ لا يطابق الإيجاب يعد رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً يجيز للمشتري العدول إلى طلب التنفيذ العيني، ولا تبرئه التنازلات اللاحقة م...
اذا طلب المشتري فسخ العقد واعادة المبالغ التي دفعها الى البائع الذي وافق على الفسخ وطلب الحكم له بالعربون الذي كان قبضه ، فان قبوله يعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا لعدم انطباقه تمام الانطباق على الإيجاب مما يحق للمشتري ان يعدل قبل الحكم عن طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ واذا اراد البائع ان يطالب بفسخ العقد فيتوجب عليه أن يرفع على المشتري دعوى أصلية أو فرعية لا ان يكتفي بإثارة دفع عندما يطالبه المشتري بالتنفيذ العيني . وان دفعه بأحقيته بالاحتفاظ بالعربون لا يقوم مقام رفع الدعوى وان طلب البائع الفسخ وتكليفه لدفع الرسم في استدعاء استئنافه يعتبر من الطلبات الجديدة في الاستئناف ، وان تنازل البائع عن الحكم الصادر لصالحه بمواجهة المالك الأصلي بثبوت عقد البيع المبرم بينهما ، لصالح المشتري لدى دائرة التنفيذ لا يغني عن التزامه بنقل الملكية على اسم المشتري في السجل العقاري .