• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تقترن المصالحة الجمركية بموافقة المرجع المختص فإنها تعتبر مصالحة مؤقتة تقوم مقام محضر ضبط ليس من شأنها كف الملاحقاة واسقاط الدعوى

لا تكتسب المصالحة الجمركية أثرها المُسقِط للملاحقة إلا إذا اقترنت بالموافقة النهائية من المرجع المختص؛ أما قبل ذلك فتعدّ مصالحة مؤقتة تقوم مقام محضر ضبط، ويجوز للإدارة بعدئذٍ متابعة الدعوى وفرض الغرامة دون حسم بدل المصالحة المؤقتة.

نص الاجتهاد

إذا لم تقترن المصالحة الجمركية بموافقة المرجع المختص فإنها تعتبر مصالحة مؤقتة تقوم مقام محضر ضبط ليس من شأنها كف الملاحقاة واسقاط الدعوى الجمركية فإذا اعادت الإدارة الملاحقة لا يحسم المبلغ المدفوع كبدل للمصالحة المؤقتة من أصل المبلغ المحكوم به كغرامة المناقشة: الوقائع:المخالفة المسندة إلى الطاعن استيراد اشياء تهريباً وقد اجرى تسوية عليها مع ادارة الجمارك ولكن هذه التسوية لم تقترن بالتصديق النهائي فلاحقته ادارة الجمارك وفق القانون. فقضت المحكمة المطعون بقرارها بالادانة.محكمة النقض:حيث ان الطاعن يعيب على الحكم عدم أخذه بوجهة نظره القائلة بأن التسوية التي أجراها مع الجمارك تؤلف عقدا من شانه ان يجب المخالفة وعدم حسمه المبلغ المدفوع من قبله كبدل للتسوية من اصل المبلغ المحكوم به.وحيث انه بمقتضى المادة 349 جمارك فان حق المصالحة الجمركية يعود حسب الحالات اما لوزير الخزانة أو لمدير الجمارك العام.وعلى هذا فان كل مصالحة لا تقترن بموافقة نهائية من المرجع المذكور تبقى مجرد مصالحة يعبر عنها في التطبيق القانوني في المجال الجمركي (بمصالحة مؤقتة تقوم مقام محضر ضبط).وحيث يبين ان المصالحة التي كان أجراها الطاعن مع مدير جمارك دمشق غير مقترنة بموافقة نهائية من المرجع المختص لذلك تكون مجرد مصالحة مؤقتة وليس من شأنها ان تؤدي إلى المفاعيل المقررة في المادة 348 جمارك والتي ينجم عنها كف الملاحقة واسقاط الدعوى الجمركية.وحيث ان عدم اعطاء المصالحة والحالة هذه الصفة النهائية يجيز للادارة ان تعمد للملاحقة امام اللجنة الجمركية وتكون الملاحقة في هذه الحال وآثارها قرينة بمعزل عن قيام المصالحة المؤقتة ولا مجال لاعمال عقد المصالحة المؤقتة وحسم المبلغ المدفوع كبدل للمصالحة من اصلالمبلغ المحكوم به كغرامة على اعتبار ان العقد المذكور لم يستكمل وضعه القانوني باقترانه بموافقة المرجع المختص.وحيث انه إذا كان الامر كذلك يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.