الزواج المبرم تحت الإكراه يكون قابلاً للبطلان ولو بعد انقضاء مدة طويلة إذا لم يقع تصحيحٌ له وتجديدٌ للرضى به، وتبقى النفقة واجبة على الزوج إلى حين الحكم بالبطلان، بينما لا يثبت المهر للمسيحيين إلا بتعهد خاص.
ان زواج شخص يبلغ الأربعة عشر عاما من العمر بناء على تهديد والده له بالطرد من البيت والحرمان من التعليم يعتبر زواجا واقعا بالإكراه ، ويمكن الحكم ببطلانه ولو بعد انقضاء مدة تتجاوز العشر سنوات على بلوغ الزوج سن الرشد اذا لم يتم تصحيح الزواج وتجديد الرضى به . وان المهر لدى المسيحيين هو اختياري ولا يتوجب مبدئيا الا بتعهد خاص ويترتب على الزوج التعويض على زوجته فيما اذا طلب بطلان الزواج بعد انقضاء فترة تتجاوز الخمسة عشر عاما وقوعه اذا سكت خلالها عن هذا الزواج ورفض تصحيحه وتجديد الرضي وبقيت الزوجة خلالها على اسمه في سجل الأحوال المدنية ، وان النفقة متوجبة على الزوج لزوجته أثناء عقد الزواج صحيحا كان أم باطلا حتى انبرام الحكم ببطلان الزواج