• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إقامة دعوى الحق العام على قاض لارتكابه مخالفة سير إلا بعد الحصول على إذن اللجنة الخاصة المشكلة وفق أحكام المادة 114/1

اشترط المشرّع لإقامة دعوى الحق العام على القاضي بسبب مخالفة سير الحصول على إذن اللجنة الخاصة المختصة، فلا يصح تحريك الدعوى دونه.

نص الاجتهاد

لا يجوز إقامة دعوى الحق العام على قاض لارتكابه مخالفة سير إلا بعد الحصول على إذن اللجنة الخاصة المشكلة وفق أحكام المادة 114/1 من قانون السلطة القضائية