إذا كان أحد الشركاء في ملكية المأجور غائباً عن البلاد، ولم يكن مؤجراً ولا يملك التصرف بالعقار، جاز للمحكمة صرف النظر عن توجيه اليمين إليه بشأن علمه بإجازة مورثه للمستأجر بتأجير الغير، ولا يؤثر نكوله عن حلفها ما دامت أكثرية المالكين الورثة قد طلبت الإخلاء وحلفت اليمين.
يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن توجيه اليمين إلى مالك أسهم من المأجور على نفي علمه بإجازة مورثه للمستأجر بتأجير الغير وذلك بسبب غيابه عن البلاد مادام أن نكوله عن حلفها لا ينتج أي أثر طالما أن أكثرية المالكين الورثة طلبت الاخلاء وحلفت اليمين المذكور ومادام أن الغائب ليس مؤجرا ولا يحق له التصرف بالعقار