تقدير سرعة نظر الدعوى متروك لسلطة القاضي ما لم يقترن بمخالفة قانونية
تقدير سرعة السير في الدعوى من المسائل الداخلة في سلطة قاضي الموضوع، ولا يُؤخذ عليه إلا إذا أدّى التعجيل إلى مخالفةٍ قانونيةٍ أو إخلالٍ بإجراءاتٍ جوهرية.
نص الاجتهاد
ان الاسراع في نظر الدعوى أمر متروك للقاضي ما لم يرافقه مخالفات قانونية .