في العقود الملزمة للجانبين، يَجوز للمتعاقد غير المخلّ، بعد إعذار المدين، أن يطلب تنفيذ الالتزام مع التعويض، أو أن يحدد موقفه من العقد عند طلب التعويض؛ ولا يُستساغ الحكم بالتعويض مع إبقاء العقد قائماً دون حسم ما إذا كان الفسخ متعيناً، لأن طلب التعويض تابع للأصل وهو تحديد مصير العقد.
إذا لم يوف احد المتعاقدين، في العقود الملزمة لهما، بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذار المدين ان يطالب بتنفيذ العقد مع التعويض في الحالتين (158مدني ) ووجب عليه ان يعين موقفه من العقد عندما يطالب بالتعويض لان الحكم بالتعويض مع بقاء العقد قائماً جائز وغير منسجم مع غاية القانون فضلا عن ان طلب التعويض هو فرع ويجب البت في الأصل وهو العقد وما إذا كان يجب فسخه ام لا قبل الحكم بالفرع.