• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم الخبير ببيان عناصر تقدير قيمة العقار تفصيلاً في تقريره

لا يلتزم الخبراء ببيان عناصر تقدير قيمة العقار بصورة مفصلة في تقريرهم إذا كان التقرير قد صدر عنهم في نطاق مهمتهم الفنية وأفضى إلى تقدير القيمة.

نص الاجتهاد

ان الخبراء غير ملزمين ببيان عناصر تقدير قيمة العقار بصورة مفصلة في تقريرهم