العبرة في الحماية الاستثنائية للإيجار ليست بتاريخ اكتساب صفة الموظف قبل إقامة الدعوى أو بعدها، بل بثبوت هذه الصفة وقت نظر النزاع بما يكفي لامتداد الحماية ومنع التخلية لعلة السكنى.
إن اكتساب المستأجر صفة الموظف ولو بعد اقامة الدعوى عليه بالتخلية لعلة السكنى يكفي لشموله بحماية القانون المناقشة: من حيث أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضده نادر ابن المتوفي المستأجر في العقار المأجور مع أخته ووالدته وأنه أضحى موظفاً بعد إقامة الدعوى كما أن زوجته موظفة من قبل عام 1971. ومن حيث أن اكتساب المستأجر صفة الموظف المنصوص عنها في المادة السادسة من قانون الإيجار الاستثنائي كما هو اجتهاد هذه المحكمة فيكون ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من عدم جواز تخلية المطعون ضدهم منطبقة مع أحكام القانون ويكون ما جاء في الطعن متعين الرفض.