الأصل أن الإثبات عبءٌ على الخصوم لا على المحكمة، والمحكمة ليست ملزمة بجمع الأدلة أو توجيه الخصوم إلى وسائل إثباتهم.
إن عبء الاثبات وتقديم الادلة أمر ملقى على عاتق الخصوم لا على عاتق المحكمة وهي غير مكلفة بحثهم على ذلك لأنها ليست بمرشد للطرفين