• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء الإثبات وتقديم الأدلة يقع على الخصوم ولا تلتزم المحكمة بإرشادهم إلى وسائل الإثبات

الأصل أن الإثبات عبءٌ على الخصوم لا على المحكمة، والمحكمة ليست ملزمة بجمع الأدلة أو توجيه الخصوم إلى وسائل إثباتهم.

نص الاجتهاد

إن عبء الاثبات وتقديم الادلة أمر ملقى على عاتق الخصوم لا على عاتق المحكمة وهي غير مكلفة بحثهم على ذلك لأنها ليست بمرشد للطرفين