• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هلاك المأجور لا يفسخ عقد الإيجار إذا أعيد بناؤه، ولا يعد الهلاك كلياً إلا إذا اتصف بالديمومة والاستمرار

لا ينفسخ عقد الإيجار بهلاك المأجور هلاكاً كلياً متى أعيد بناؤه، ويُشترط لاعتبار الهلاك كلياً أن يكون دائماً مستمراً لا عارضاً.

نص الاجتهاد

أن هلاك المأجور هلاكاً كلياً لا يؤدي إلى انفساخ عقد الإيجار فيما اذا أعيد البناء وخاصة اذا كان ذلك على نفقة غير المالك لانتفاء حالة الإرهاق عنه , وانه يشترط في الهلاك لكي يكون كلياً أن يتصف بالديمومة والاستمرار .