لا ينفسخ عقد الإيجار بهلاك المأجور هلاكاً كلياً متى أعيد بناؤه، ويُشترط لاعتبار الهلاك كلياً أن يكون دائماً مستمراً لا عارضاً.
أن هلاك المأجور هلاكاً كلياً لا يؤدي إلى انفساخ عقد الإيجار فيما اذا أعيد البناء وخاصة اذا كان ذلك على نفقة غير المالك لانتفاء حالة الإرهاق عنه , وانه يشترط في الهلاك لكي يكون كلياً أن يتصف بالديمومة والاستمرار .