لا يجوز للمحامي أن يجمع بين المحاماة وأعمال الخبرة في المحاكم، إلا إذا كانت الخبرة مما تطلبه الدوائر القضائية ويأذن بها مجلس الفرع، الذي يملك وحده تقدير ما إذا كان العمل الآخر يتعارض مع المحاماة.
لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال الخبرة في المحاكم باستثناء بعض الخبرات التي تطلب الدوائر القضائية من مجلس الفرع ندب محام أو أكثر للقيام بها ويأذن مجلس الفرع بها وإن مجلس الفرع يختص بتقدير ما إذا كانت طبيعة العمل الأخر الذي يمارسه المحامي مما يا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة