• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تثبيت الغياب إلا بعد بيان الساعة التي عُقدت فيها الجلسة للتحقق من عدم الحضور في الموعد المحدد

تثبيت الغياب في المحاكمة الجزائية لا يصح إلا ببيان ساعة انعقاد الجلسة، لأن هذا البيان لازم للتحقق من تخلف المتهم عن الحضور في الموعد المعين؛ وإغفاله يترتب عليه بطلان الإجراء ونقض الحكم المبني عليه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة، وذلك للتأكد من عدم الحضور في الموعد المعين. حيث أن القاضي الفرد بدمشق قد قرر تثبيت غياب الطاعن وكذلك المحكوم عليه المجند فريد بجلسة 27 / 6 / 1974 دون أن يبين الساعة التي جرت فيها المحاكمة حتى يمكن التأكد مما إذا كانا قد غابا عنها ولم يحضراها في الموعد المعين لها وفق أحكام المادة 188 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيكون الحكم مبنياً على اجراء ناقص يوجب نقضه وحيث أن النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب التي يمكن اثارتها أثناء المحاكمة بعد النقض. وحيث أن النقض للسبب المذكور يتصل بالمحكوم عليه المجند فريد مما يوجب نقض الحكم بالنسبة اليه أيضاً عملاً بالمادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.