حق جهة الادعاء الشخصي في الطعن بالنقض في الأحكام العسكرية يقتصر على ما يتصل بالالتزامات المدنية، ولا يمتد إلى الأحكام الصادرة في الدعوى العامة وحدها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1625 – إن جهة الادعاء الشخصي لا تملك حق الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ما لم تتعرض للالزامات المدنية. حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى ببراءة المطعون ضده من جرم التسبب باحداث حريق. وحيث أن الطاعن في هذا القرار هو جهة الادعاء الشخصي وحدها. وحيث أن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية تنظمه أحكام المادة 15 من قانون العقوبات العسكري التي لم يرد فيها نص يتعلق بحق جهة الادعاء الشخصي في الطعن بطريق النقض مما يوجب في هذه الحال العودة الى قانون أصول المحاكمات الجزائية حسبما أوجبت المادة 169 من قانون العقوبات العسكري. وحيث أن المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت الجهات التي تملك حق الطعن بالنقض في الأحكام قصرت حق المدعي الشخصي بالطعن فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها. وحيث أن المحاكم العسكرية لا تقضي إلا بدعوى الحق العام وفق أحكام المادة 41 من قانون العقوبات العسكري، كما أن القرارالمطعون فيه لم يتعرض للالزامات المدنية. لذلك كان طعن جهة الادعاء الشخصي فيه مستوجباً للرد لأنه مقدم من جهة لا تملك حق الطعن بالنقض.