يجب على المحكمة تمكين الخصم من إثبات دفوعه متى كان لذلك أثر في النزاع، وإلا شاب حكمها قصورٌ وإخلالٌ بحق الدفاع يوجب النقض.
إن المحكمة إذا لم تكلف الخصم لاثبات دفوعه فإنها تعرض حكمها للنقض وأما القول بأن المحكمة ليست مكلفة بسؤال الخصم والاستيضاح منه عن الادلة التي يعتمدها في الاثبات فقد كان له وجه فيما لو كلفت المحكمة طرفي الدعوى بيان جميع دفوعهم وأدلتهم دفعة واحدة