لا يُعدّ طلب تعديل نسبة الفائدة المحكوم بها أمام الاستئناف طلباً جديداً متى كان الطلب الأصلي منصبّاً على الفائدة ذاتها وكان التعديل يستند إلى سندٍ تعاقديٍّ قائم في النزاع.
يحق للمدعي الذي طلب في دعواه الفائدة القانونية وحكم له بها بنسبة 5% أن يطلب أمام محكمة الاستئناف تعديل نسبتها إلى 9% استنادا إلى اتفاقية سهى عن تقديمها إلى محكمة الدرجة الأولى ولا يعتبر ذلك من نوع الطلبات الجديدة