• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أمام محكمة الاستئناف طلب تعديل نسبة الفائدة المحكوم بها استناداً إلى اتفاقية لم تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يعد ذلك طلباً جديداً

لا يُعدّ طلب تعديل نسبة الفائدة المحكوم بها أمام الاستئناف طلباً جديداً متى كان الطلب الأصلي منصبّاً على الفائدة ذاتها وكان التعديل يستند إلى سندٍ تعاقديٍّ قائم في النزاع.

نص الاجتهاد

يحق للمدعي الذي طلب في دعواه الفائدة القانونية وحكم له بها بنسبة 5% أن يطلب أمام محكمة الاستئناف تعديل نسبتها إلى 9% استنادا إلى اتفاقية سهى عن تقديمها إلى محكمة الدرجة الأولى ولا يعتبر ذلك من نوع الطلبات الجديدة