الأمراض المهنية الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم ليست نهائية، ويجوز للمحكمة إثبات الصفة المهنية للمرض بوسائل الإثبات كافة متى كانت كافية لكشف الحقيقة، ولا يُحتج بتقصير الإبلاغ الإداري أو الطبي لإهدار حق العامل.
امراض المهن المحددو في المرسوم الصادر بالاستناد لقانون العمل القديم ليست نهائية . المناقشة: إن المادة /205/ من قانون العمل وإن نصت على أن المهن التي تسبب أمراضاً تحدد بمرسوم إلا أن المرسوم الذي صدر استناداً إلى هذا النص قد تضمن في مادته الخامسة عشرة ان مديرية العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بإحالة التقارير الواردة إليها إلى وزارة الصحة لإبداء مطالعتها حول اعتبار المرض مهنياً وإضافته مع نسبة العجز المتأدية منه إلى جدول الأمراض المهنية الملحق. وهذا النص يفيد أن الجدول الملحق بالمرسوم المذكور ليس نهائياً ويترتب التحقق عما إذا كان الطبيب الذي عاين العامل قد قام بما توجبه عليه المادة /14/ من المرسوم المذكور من إعلام مدير العمل والشؤون الاجتماعية في العاصمة عن كل حادثة أو إصابة يشتبه بها أو يعتقد بأنها ناشئة عن مزاولة مهنة حتى إذا وجد أنه لم يقم بذلك فينبغي أن لا يكون تقصيره سبباً في إضاعة حق العامل وعلى المحكمة أن تعهد إلى كل ما من شأنه إظهار الحق وإيصال صاحبه إليه.