العبرة في سلامة الحكم ليست بسلامة ضبط الجلسة شكلياً على إطلاقها، بل بما إذا كان العيب الشكلي قد صُحِّح لاحقاً أثناء الخصومة ولم يؤثر في الحكم؛ فإذا انتفى الأثر بَقي الحكم صحيحاً.
إن توقيع ضبط الجلسة من قاض آخر وخلوه من التاريخ لا يؤثر على سلامة الحكم طالما أن هذا العيبب مصحح بالحضور في الجلسات التالية ولم يكن ذا أثر على الحكم المناقشة: من حيث أنه بالنسبة لمحضر جلسة 24/7/1971 فإنه وإن جاء خالياً من ذكر التاريخ وموقع من قاضي آخر فإن ما اعتوره من عيب لا يؤثر على سلامة الحكم ذلك لأن هذا العيب مصحح بالخصومة في الجلسات التالية ولأنه لم يكن ذا أثر على الحكم المطعون فيه. مما يتعين معه رد الطعن.