تتحقق شرعية المسكن متى تهيأت فيه مقومات السكن الأساسية واستُخدم أو أُعدّ للسكن، ولو بقيت بعض غرفه غير مستعملة.
لا يؤثر في شرعية المسكن بقاء بعض غرفه خالية طالما أعد فيه غرفة للنوم وأخرى للضيوف إضافة لبعض الاثاث والادوات والمؤونة