• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم خلو بعض غرف المسكن من الاستعمال لا ينفي شرعيته متى أُعدت فيه حاجات السكن الأساسية

تتحقق شرعية المسكن متى تهيأت فيه مقومات السكن الأساسية واستُخدم أو أُعدّ للسكن، ولو بقيت بعض غرفه غير مستعملة.

نص الاجتهاد

لا يؤثر في شرعية المسكن بقاء بعض غرفه خالية طالما أعد فيه غرفة للنوم وأخرى للضيوف إضافة لبعض الاثاث والادوات والمؤونة