لا يخضع إحالة الحدث إلى محكمة الأحداث للأصول الخاصة بالاتهام أمام محكمة الجنايات، ولا يتوقف نظرها على صدور قرار اتهام، ولو كان الفعل المسند إلى الحدث جناية.
ان إحالة الاحداث الى محكمة الاحداث لاتخضع حتى ولو كانت الجريمة جناية للأصول المقررة للاتهام امام محكمة الجنايات ولاتتوقف ولو في الجناية الى قرار بالاتهام .