لا يجوز لقاضي الإحالة أن يتصدى لقرار قاضي التحقيق القاضي بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث متى كانت الإحالة قد تمت من قاضي التحقيق وفق الأصول، لأن إحالة الأحداث لا تتوقف على قرار اتهام من محكمة الجنايات ولو كانت الجريمة جناية.
ليس لقاضي الاحالة التصدي لقرار قاضي التحقيق القاضي بإحالة جنايات الاحداث الى محكمة الاحداث المناقشة: لما كان قرار قاضي الاحالة المطعون فيه قضى في فقرته الثالثة تفريق محاكمة المدعى عليه الحدث عماد واتهامه بجناية المادتين 312 و 625 من قانون العقوبات واجراء محاكمته بهما موقوفا أمام محكمة الاحداث.ولما كانت احالة الاحداث الى محكمة الاحداث لا تخضع حتى ولو كانت الجريمة جناية للأًول المقررة للاتهام أمام محكمة الجنايات ولا تتوقف احالتهم ولو في الجناية الى قرار بالاتهام من محكمة الجنايات كما هو قانون الاحداث والاجتهاد المستقر لمحكمة النقض. ولما كان يبين من قرار قاضي التحقيق أنه قضى بتفريق محاكمة الحدث عماد وبإحالته مباشرة الى محكمة الاحداث ولم يقرر رفع الأوراق الى قاضي الاحالة لاتهام الحدث عما اذ أنه اكتفى برفعها اليه لاتهام المدعى عليه مراد فقط فان تصدي قاضي الاحالة لأمر الحدث عماد واتهامه اياه ينطوي على مخالفة للأصول والقانون اذ أن احالة المدعى عليه الحدث عماد الى محكمة الاحداث قد تم من قبل قاضي التحقيق حسب الأصول والقانون مما يستوجب معه نقض قرار قاضي الاحالة بالنسبة الى الحدث عماد.