• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر السائق من العمال الذي يكلف بالانتقال بسيارته خارج أوقات الدوام الرسمي من مركز عمله إلى مركز آخر مكلفاً أثناء الساعات التي يستغرقها

يعتبر السائق من العمال الذي يكلف بالانتقال بسيارته خارج أوقات الدوام الرسمي من مركز عمله إلى مركز آخر مكلفاً أثناء الساعات التي يستغرقها هذا الانتقال بساعات إضافية يستحق أجرها بالإضافة إلى تعويض إذن السفر الذي يتقاضاه مثل سائر المكلفين بمهام رسمية

نص الاجتهاد

يعتبر السائق من العمال الذي يكلف بالانتقال بسيارته خارج أوقات الدوام الرسمي من مركز عمله إلى مركز آخر مكلفاً أثناء الساعات التي يستغرقها هذا الانتقال بساعات إضافية يستحق أجرها بالإضافة إلى تعويض إذن السفر الذي يتقاضاه مثل سائر المكلفين بمهام رسمية