التأخر أو الامتناع عن إيداع بدل العقار المستملك بعد وضع اليد عليه يرتب مسؤولية تعويضية، ويُقدَّر التعويض بأحد معيارين: الفائدة القانونية على الثمن أو أجر المثل، ويُختار الأقل عبئاً على الجهة المستملكة.
إن تخلف الجهة المستملكة عن إيداع ثمن العقار المستملك في أحد المصارف بعد وضع يدها عليه يلزمها التعويض الذي يمكن حسابه إما على اساس الفائدة القانونية للثمن وإما على اساس أجر المثل إيهما أقل ارهاقا للجهة المستملكة