• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الجهة المستملكة عن إيداع بدل الاستملاك يوجب تعويضاً يحسب على أساس الفائدة القانونية أو أجر المثل أيهما أرفق بها

التأخر أو الامتناع عن إيداع بدل العقار المستملك بعد وضع اليد عليه يرتب مسؤولية تعويضية، ويُقدَّر التعويض بأحد معيارين: الفائدة القانونية على الثمن أو أجر المثل، ويُختار الأقل عبئاً على الجهة المستملكة.

نص الاجتهاد

إن تخلف الجهة المستملكة عن إيداع ثمن العقار المستملك في أحد المصارف بعد وضع يدها عليه يلزمها التعويض الذي يمكن حسابه إما على اساس الفائدة القانونية للثمن وإما على اساس أجر المثل إيهما أقل ارهاقا للجهة المستملكة