• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى بيع العقار للبلدية صحيحا إذا تم برضا الطرفين ولو لم يصدر مرسوم الاستملاك

إذا أبرمت البلدية عقد بيع لشراء عقار استناداً إلى قرارها بالرغبة بالاستملاك، فإن هذا العقد يعدّ تصرفاً عادياً صحيحاً لا يشوبه عيب من عيوب الرضا، ولا يبطل لعدم صدور مرسوم الاستملاك لاحقاً.

نص الاجتهاد

إن البيع إلى البلدية الذي يتم استنادا على قرار رغبتها بالاستملاك يبقى ساري المفعول ولا يبطل أثره نتيجة لعدم صدور مرسوم الاستملاك تأسيسا على أن تصرف البلدية في شراء هذا العقار لا يخرج عن كونه تصرفا عاديا لا ينطوي على أي عيب من عيوب الرضا وإن وجود عقد ينفي صفة الاستيلاء