الإعفاء من العقوبة أو تخفيضها لا يُقبل لمتسبب التسمم بالكحول أو المخدرات إلا إذا ثبت أن التسمم كان نتيجة حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو أن الفاعل لم يكن يستطيع توقع وقوع الجريمة عند إدخاله نفسه في تلك الحالة بخطئه.
لا يستفيد مرتكب الجرم من الاعفاء من العقوبة أو من تخفيضها إلا إذا كان حين اقترافه الجريمة في حالة تسمم ناتجة عن الكحول والمخدرات بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو إذا يم يتوقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطئه امكان اقتراف الجريمة