• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك العقار المرتفق به نقل الارتفاق إلى مكان مماثل إذا كان بقاؤه في موضعه القديم يعيق الإصلاحات المفيدة ولا يحق لصاحب الارتفاق رفض ذلك

إذا كان بقاء الارتفاق في مكانه القديم يمنع مالك العقار المرتفق به من القيام بإصلاحات مفيدة، جاز له أن ينقل الارتفاق إلى مكانٍ آخر مماثل أو أسهل لاستعماله، ولا يجوز لصاحب حق الارتفاق رفض هذا النقل متى لم يترتب عليه إرهاق أو قصر في الانتفاع.

نص الاجتهاد

ليس لأصحاب حق الارتفاق التعاقدي ميزة على غيرهم من أصحاب الحقوق في الارتفاقات الطبيعية أو القانونية في استعمال حقوقهم الارتفاقية بمقتضى الأحكام القانونية لمالك العقار المرتفق به إذا كان الارتفاق في مكانه القديم يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه ولا يحق لهذا الأخير أن يرفض العرض المناقشة: في الموضوع: من حيث أن وكيل المميزين يطلب النقض لأسباب تلخص فيما يلي: 1 – إن الارتفاق تعاقدي فلا يجوز تعديله إلا باتفاق الطرفين. 2 – إن حكم المادة 992 من القانون المدني يقضي بعدم جواز تبديل حق الارتفاق. 3 – إن الحكم صدر مخالفاً للادعاء فالمميز عليها طلبت تعين مكان للنشر فصدر الحكم بتكليفها لتسجيل حق النشر على سطح البناء الذي سيحدث في المستقبل. 4 – أن نقل حق النشر من سطح إلى سطح أعلى فيه مشقة على الموكلين. 5 – أن بناء طابق جديد على سطح العقار المرتفق يقضي بوجود سكان آخرين لم يكونوا ملحوظين عند إنشاء حق الارتفاق وهذا من شأنه تضييق حق الارتفاق وإشراك من لم يكونوا طرفاً في العقد. في مجمل هذه الأسباب: من حيث أنه ليس لأصحاب حق الارتفاق التعاقدي ميزة على غيرهم من أصحاب الحقوق في الارتفاقات الطبيعية والقانونية في استعمال حقوقهم الارتفاقية بمقتضى الأحكام القانونية. ومن حيث أنه وإن تكن الفقرة الأولى والثانية من المادة 992 من القانون المدني نصت أنه لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يأتي بعمل يرمي إلى قصر استعمال الارتفاق أو إلى جعله أكثر مشقة فلا يجوز له أن يغير وضعية الأماكن أو أن يحول الارتفاق إلى مكان غير المكان المعين له قديماً. إلا أن الفقرة الثالثة منها نصت بأنه (إنما إذا كان الارتفاق في مكانه القديم قد أصبح أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتفق به أو كان يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة، فله أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه ولا يحق لهذا الأخير أن يرفض العرض). ومن حيث أن سماح الأنظمة لصاحب العقار المرتفق به ببناء عشر مساحة السطح الأخير لعقاره والمسجل على هذا السطح حق ارلاتفاق بنشر الغسيل لمصلحة عقار آخر، إنما يخول صاحب العقار المرتفق به بمقتضى الفقرة الثالثة الآنفة الذكر حق عرض سطح الجزء الذي سيبنى إضافة للسطح الباقي بدون بناء لاستعمال حقوق الارتفاق بنشر الغسيل لأن مثل هذا الغرض يؤمن حق صاحب الارتفاق ولا يكون مانعاً لصاحب العقار المرتفق به من استعمال حقوقه بالتصرف فيما يملكه ولا بالقيام بأعمال وإصلاحات مفيدة للعقار وليس في مثل هذا العرض إرهاق لصاحب حق الارتفاق بل إن القول بعكس ذلك يجعل بقاء الارتفاق في مكانه القديم أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتفق به وهذا ما جعل واضع القانون ينص على أن لا يرهق صاحب العقار المرتفق به في التشبث باستعمال حق الارتفاق بنفس المكان القديم ويرجح في مثل هذه الأحوال اختيار أهون الضررين. ومن حيث أن الخبراء أبانوا في تقريرهم بأن إنشاء الغرفة على سطح العقار لا يقصر استهمال حق الارتفاق الممنوح للعقار المرتفق كما لا يجعله أكثر مشقة. ومن حيث أنه في حال الأخذ بما جاء في التمييز بأن نقل حق النشر من سطح إلى سطح أعلى، فيه مشقة على صاحب حق الارتفاق لمل يؤدي إلى منع صاحب السطح للطابق الأرضي أو للطابق الأول المرتفق بحق نشر الغسيل، من استعمال حقه في البناء فوق الطابق الأرضي أو الأول وبالتالي يؤدي إلى منع ممارسة التصرف في حق الملكية المنصوص عنه بالمادة 768 وما يليها من القانون المدني. ومن حيث أن حق المميزين بنشر الغسيل على السطح لا يعني أن مالك العقار المرتفق أو من يقوم مقامه لا يملك حق النشر فلا يرد على ذلك ما جاء في السبب الخامس. ومن حيث أنه ليس في منطوق الحكم المميز ما يخالف الغاية المقصودة من الدعوى، وهو متفق والوقائع التي عرضت أثناء المحاكمة وما تم فيها من إجراءات. أصبح الحكم المميز موافقاً للقانون لا يرد عليه ما جاء بالتمييز من أسباب. لذلك واستناداً لما ذكر تقرر بإجماع الآراء على تصديق الحكم المميز.