• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بتبليغ قرار الاتهام إلى من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تسري بحقه المواعيد

تبليغ قرار الاتهام إلى من لم يُتم الثامنة عشرة من عمره يُعد تصرفاً غير جائز قانوناً، ولا تنتج عنه المواعيد الإجرائية أثرها في مواجهته.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إن تبلغ شخص غير كامل الأهلية لعدم اتمامه الثامنة عشرة من عمره قرار اتهامه يعتبر من التصرفات غير الجائزة له ولا تسري بحقه المواعيد.