تبليغ قرار الاتهام إلى من لم يُتم الثامنة عشرة من عمره يُعد تصرفاً غير جائز قانوناً، ولا تنتج عنه المواعيد الإجرائية أثرها في مواجهته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إن تبلغ شخص غير كامل الأهلية لعدم اتمامه الثامنة عشرة من عمره قرار اتهامه يعتبر من التصرفات غير الجائزة له ولا تسري بحقه المواعيد.